تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
بطلت الصلاة لفواته . وفيه : انه كما يمكن أن تكون هذه الأمور شروطا للقيام كذلك يمكن أن تكون شروطا للصلاة ، وعليه فلا موجب لتقييد نصوص القيام . وان شئت قلت إن تقيد الصلاة بها ، ولو لأجل كونها معتبرة في القيام معلوم ، وتقيد القيام بها مشكوك فيه ، فيرجع إلى اطلاق أدلته ، بل لا يبعد دعوى ظهور أدلتها في اعتبارها في الصلاة فلاحظ . وعلى ما ذكرناه فانتفائها أو انتفاء واحد منها لا يوجب انتفاء القيام . واما ما أجاب به بعض المحققين « 1 » من أن موضوع الركنية انما هو ذات القيام لا القيام المشروط فلا يتم ما ذكر ، فغير تام ، إذ لو كان كل واحد من هذه الأمور شرطا للقيام فلا محالة يكون المأمور به هو المشروط لا ذات القيام لتقيد اطلاق نصوصه حينئذ بما دلَّ عليه . وعليه فيتعين ان يكون الركن أيضا هو المشروط ، إذ غيره لا يكون من اجزاء الصلاة فكيف يكون من أركانها ؟ فالصحيح ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) هو السيد الحكيم + في الستمسك ج 6 ص 108 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371 | السيد محمد صادق الروحاني