شرح
بطلت الصلاة لفواته .
وفيه : انه كما يمكن أن تكون هذه الأمور شروطا للقيام كذلك يمكن أن تكون شروطا للصلاة ، وعليه فلا موجب لتقييد نصوص القيام .
وان شئت قلت إن تقيد الصلاة بها ، ولو لأجل كونها معتبرة في القيام معلوم ، وتقيد القيام بها مشكوك فيه ، فيرجع إلى اطلاق أدلته ، بل لا يبعد دعوى ظهور أدلتها في اعتبارها في الصلاة فلاحظ .
وعلى ما ذكرناه فانتفائها أو انتفاء واحد منها لا يوجب انتفاء القيام .
واما ما أجاب به بعض المحققين « 1 » من أن موضوع الركنية انما هو ذات القيام لا القيام المشروط فلا يتم ما ذكر ، فغير تام ، إذ لو كان كل واحد من هذه الأمور شرطا للقيام فلا محالة يكون المأمور به هو المشروط لا ذات القيام لتقيد اطلاق نصوصه حينئذ بما دلَّ عليه .
وعليه فيتعين ان يكون الركن أيضا هو المشروط ، إذ غيره لا يكون من اجزاء الصلاة فكيف يكون من أركانها ؟ فالصحيح ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) هو السيد الحكيم + في الستمسك ج 6 ص 108 .