تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
نعم لو كان الوقوف على الأصابع مستلزما لترك الاستقرار لا يجوز لوجوب الاستقرار . واما تسوية الرجلين في الاعتماد فلا ينبغي الشك في عدم وجوبها ، إذ لا مدرك له سوى بعض ما مر ، فما عن جماعة كالشهيد ( رح ) « 1 » وصاحب المدارك « 2 » وغيرهما « 3 » من وجوب الاعتماد عليهما غير تام . نسيان الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار

تنبيهات :

[ ترك الانتصاب ، أو الاستقرار ، أو الاستقلال ]

الأول : إذا ترك الانتصاب ، أو الاستقرار ، أو الاستقلال ناسيا ، صحت صلاته من غير فرق بين كون ذلك في القيام الركني وغيره ، لحديث ( لا تعاد الصلاة ) « 4 » . واستدل للبطلان « 5 » في القيام الركني : بان كل واحد من هذه الأمور شرط في القيام ، فإذا انتفى انتفى القيام ، فإذا كان القيام ركنا
هامش
( 1 ) الذكرى ص 181 ط . ق . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 328 . ( 3 ) كالكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 202 ، والشهيد الثاني في الروض ص 250 ، والفاضل الإصبهاني في كشف اللثام ج 3 ص 398 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 279 ح 857 / الوسائل ج 4 ص 312 أبواب القبلة ب 9 ح 5241 1 . ( 5 ) صاحب الجواهر في الجواهر ج 9 ص 249 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370 | السيد محمد صادق الروحاني