شرح
نعم لو كان الوقوف على الأصابع مستلزما لترك الاستقرار لا يجوز لوجوب الاستقرار .
واما تسوية الرجلين في الاعتماد فلا ينبغي الشك في عدم وجوبها ، إذ لا مدرك له سوى بعض ما مر ، فما عن جماعة كالشهيد ( رح ) « 1 » وصاحب المدارك « 2 » وغيرهما « 3 » من وجوب الاعتماد عليهما غير تام .
نسيان الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار
تنبيهات :
[ ترك الانتصاب ، أو الاستقرار ، أو الاستقلال ]
الأول : إذا ترك الانتصاب ، أو الاستقرار ، أو الاستقلال ناسيا ، صحت صلاته من غير فرق بين كون ذلك في القيام الركني وغيره ، لحديث ( لا تعاد الصلاة ) « 4 » . واستدل للبطلان « 5 » في القيام الركني : بان كل واحد من هذه الأمور شرط في القيام ، فإذا انتفى انتفى القيام ، فإذا كان القيام ركناهامش
( 1 ) الذكرى ص 181 ط . ق .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 328 .
( 3 ) كالكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 202 ، والشهيد الثاني في الروض ص 250 ، والفاضل الإصبهاني في كشف اللثام ج 3 ص 398 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 279 ح 857 / الوسائل ج 4 ص 312 أبواب القبلة ب 9 ح 5241 1 .
( 5 ) صاحب الجواهر في الجواهر ج 9 ص 249 .