شرح
في قارورة ووضعت القارورة في جيبه .
ومنها : أن تجعل الظرفية أعم من ذلك أيضا .
والأظهر هو الأول : لضعف الأخيرين ، أما الأول : فلان الإضمار بعيد لا يصار إليه إلا مع القرينة القطعية ، مع أنه في ذيل الموثق بعد ذكر عدة أشياء قال ( ع ) : وكل شيء منه . فالمراد منه هو العظم واللحم ولا يلائم ذلك مع تقدير الثوب المتلطخ .
وأما الثاني : فلانه ليس معنى عرفيا وان كان دقيقا ، فالمتعين هو الأول ويؤيده مكاتبة الهمداني الدالة على عدم جواز الصلاة في الثوب الملقى عليه الوبر والشعر من غير المأكول « 1 » .
وأما صحيح محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب ( ع ) : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه « 2 » ، الذي استدل به للجواز في المحمول .
فيرد عليه ان المراد بالذكي ليس هو ما يقابل النجس ، فان الجواب حينئذ يكون غير مربوط بالسؤال ، مضافا إلى جواز الصلاة في المحمول المتنجس ، ولا ما يقابل الميتة ، فان الصلاة في أجزائها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 209 ح 27 / الوسائل ج 4 ص 346 باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 5347 4 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 207 ح 18 / الوسائل ج 4 ص 377 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 5442 4 .