تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
في قارورة ووضعت القارورة في جيبه . ومنها : أن تجعل الظرفية أعم من ذلك أيضا . والأظهر هو الأول : لضعف الأخيرين ، أما الأول : فلان الإضمار بعيد لا يصار إليه إلا مع القرينة القطعية ، مع أنه في ذيل الموثق بعد ذكر عدة أشياء قال ( ع ) : وكل شيء منه . فالمراد منه هو العظم واللحم ولا يلائم ذلك مع تقدير الثوب المتلطخ . وأما الثاني : فلانه ليس معنى عرفيا وان كان دقيقا ، فالمتعين هو الأول ويؤيده مكاتبة الهمداني الدالة على عدم جواز الصلاة في الثوب الملقى عليه الوبر والشعر من غير المأكول « 1 » . وأما صحيح محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب ( ع ) : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه « 2 » ، الذي استدل به للجواز في المحمول . فيرد عليه ان المراد بالذكي ليس هو ما يقابل النجس ، فان الجواب حينئذ يكون غير مربوط بالسؤال ، مضافا إلى جواز الصلاة في المحمول المتنجس ، ولا ما يقابل الميتة ، فان الصلاة في أجزائها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 209 ح 27 / الوسائل ج 4 ص 346 باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 5347 4 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 207 ح 18 / الوسائل ج 4 ص 377 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 5442 4 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35 | السيد محمد صادق الروحاني