شرح
الثاني : الاستقرار بان يكون واقفا ساكنا بلا خلاف فيه ، وعن جماعة « 1 » : دعوى الاجماع عليه .
ويدل على اعتبار الوقوف - مضافا إلى الاجماع وما قيل « 2 » من دخوله في مفهوم القيام - خبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال ( ع ) : يكف عن القراءة في مشيه « 3 » .
وخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) : وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة « 4 » .
وإرادة الاستحباب منه في الإقامة لدليل آخر لا تدل على عدم لزومه في الصلاة ، مع أنه قد عرفت لزومه فيها أيضا .
ويدل على الثاني - مضافا إلى الاجماع ودخوله في مفهوم القيام - : خبر هارون بن حمزة الغنوي الذي رواه المشايخ الثلاثة انه سال أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة فقال ( ع ) : ان كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، وان كان خفيفة تَكَفَّأ فصل قاعدا « 5 » .
هامش
( 1 ) كما عن فخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 1 ص 79 ، والبهبهاني في شرح المفاتيح مخطوط ص 97 ، وصاحب الجواهر : ج 9 ص 260 .
( 2 ) كما عن مفاتيح الشرايع 1 ص 121 ، ورياض المسائل ج 3 ص 369 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 316 ح 24 / الوسائل ج 5 ص 190 أبواب مكان المصلي ب 44 ح 6302 3 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 306 ح 21 / الوسائل ج 5 ص 404 أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 6933 12 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 442 ح 4 / الوسائل ج 5 ص 504 أبواب القيام ب 14 ح 7176 2 .