تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح

ما يعتبر في القيام

ثم إنه يعتبر في القيام أمور : الأول : إقامة الصلب ، ويعبر عنها بالانتصاب ، وتشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة : وقم منتصبا فان رسول الله ( ص ) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له « 1 » . ونحوه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الإمام علي ( ع ) « 2 » والصلب هو العظم الذي يكون من الكاهل إلى آخر الذنب ، وإقامته مستلزمة للانتصاب . وعليه فلا يخل بالانتصاب اطراق الرأس فلا يجب ترك ذلك كما هو المشهور ، واما مرسل حريز عن أبي جعفر ( ع ) قلت له :فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْقال ( ع ) : النحر : الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه « 3 » . فلو سلم كون المراد من النحر فيه ، العنق لضعفه في نفسه واعراض الأصحاب عنه ، يتعين طرحه ، مع أنه قد فسر النحر بأعلى الصدر في اللغة « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 302 ح 916 / الوسائل ج 5 ص 488 أبواب القيام ب 2 ح 7135 1 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 278 ح 856 / الوسائل ج 5 ص 488 أبواب القيام ب 2 ح 7136 2 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 336 ح 9 / الوسائل ج 5 ص 489 أبواب القيام ب 2 ح 7137 3 . ( 4 ) مجمع البحرين للطريحي ج 4 ص 281 .