تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلمنعه ، واما الثاني : فلان مثل هذا الانصراف لا يوجب تقييد الاطلاق كما حقق في محله ، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا ، واما الثالث : فلمعارضة هذه النصوص مع جملة من النصوص الاخر كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) : انه سأله عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال ( ع ) : لا بأس « 1 » . وموثق ابن بكير عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصاء أو على حائط ؟ قال ( ع ) : لا بأس « 2 » . ونحوهما غيرهما . وحمل هذه النصوص على الاستناد غير التام الذي لا يوجب خروج قيامه عن الاستقلال والنصوص الأول على صورة الاعتماد ، جمع تبرعي لا شاهد له ، بل الجمع العرفي يقتضي حمل الأول على الكراهة . اللهم الا ان يقال : ان اعراض الأصحاب عن نصوص الجواز يسقطها عن الحجية ، فتأمل ، فما عن أبي الصلاح « 3 » وجماعة من المتأخرين « 4 » من جواز الاعتماد على كراهة ، غير موافق للاحتياط .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 364 ح 1045 / الوسائل ج 5 ص 499 أبواب القيام ب 10 ح 7164 1 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 327 ح 197 / الوسائل ج 5 ص 499 أبواب القيام ب 10 ح 7167 4 . ( 3 ) الكافي في الفقه ص 125 . ( 4 ) قواه السيد العاملي في مدارك الأحكام ج 3 ص 328 ، والمحدث البحراني في الحدائق ج 8 ص 62 ، والنراقي في مستند الشيعة ج 5 ص 41 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367 | السيد محمد صادق الروحاني