شرح
واما وجوبه فلإطلاق ما دلَّ على وجوب القيام في الصلاة « 1 » . ومنه يظهر وجه كون القيام بعد الركوع غير ركن .
ثم إنه هل تكون زيادة القيام سهوا كنقيصته موجبة للبطلان في الجملة أم لا ؟ وجهان : أقواهما العدم ، إذ زيادة القيام حال التكبير بتبع زيادته قد عرفت انها لا توجب البطلان ، ومستقلا لا تعقل ، وكذلك في حال القراءة على ما سيأتي في مبحث القراءة .
واما القيام المتصل بالركوع فقد استدل « 2 » على مبطلية زيادته السهوية : بالاجماع على أنه ركن ، وبعموم ما دلَّ على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 3 » .
وفيهما نظر : اما الاجماع على ركنيته فقد عرفت انه لا يدل على مبطلية زيادته أيضا لعدم ثبوت كون معنى الركن ما يوجب زيادته عمدا وسهوا كنقيصته البطلان .
واما العموم فلحكومة حديث ( لا تعاد ) « 4 » عليه بناء على شموله للزيادة ، فالأقوى عدم مبطلية زيادته سهوا .
هامش
( 1 ) تقدم طرف منها آنفا .
( 2 ) كما في كشف اللثام ج 3 ص 397 ، ورياض المسائل ج 3 ص 368 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 355 ح 5 / الوسائل ج 8 ص 231 ح 10509 ، قولهع : من زاد في صلاته فعليه الإعادة .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 279 ح 857 / الوسائل ج 4 ص 312 أبواب القبلة ب 9 ح 5241 1 .