تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
صلاته ، والمصنف ( رح ) تبعا لجماعة من الأساطين « 1 » اطلق ان القيام ركن ، وعنه ( قدس ) في بعض كتبه « 2 » التصريح بأنه ركن مطلقا ، واستدل له : بالاجماع ، وباطلاق ما دلَّ على وجوبه . وفيهما نظر ، اما الأول : فلانه لا خلاف في صحة صلاة ناسي القراءة ، مع أنه يفوت بعض القيام ، واما الثاني : فلحكومة حديث ( لا تعاد ) « 3 » عليه ، وبه يقيد بصورة العمد . فالأولى ان يقال : ان القيام حال التكبير ركن ، وكذلك القيام المتصل بالركوع ، والقيام حال القراءة وبعد الركوع واجب غير ركن . اما الأول : فلما تقدم في مبحث التكبير « 4 » . واما الثاني : فلاتفاق الأصحاب على أن الركوع عن جلوس سهوا موجب للبطلان ، والنزاع في أن وجه البطلان فقد القيام المتصل بالركوع ، أو عدم الاتيان بالركوع عن قيام لا تترتب عليه ثمرة فقهية . واما الثالث : فلأن الاخلال به سهوا بتبع ترك القراءة أو مع الاتيان بها لا يوجب البطلان لحديث ( لا تعاد ) .
هامش
( 1 ) منهم المحقق في المعتبر ج 2 ص 158 ، والمختصر النافع ص 30 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ج 1 ص 150 ، وابن فهد الحلي في المهذب البارع ج 1 ص 354 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 3 ص 91 ، وإرشاد الأذهان 1 ص 252 ، وتحرير الأحكام ج 1 ص 234 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 279 ح 857 / الوسائل ج 4 ص 312 أبواب القبلة ب 9 ح 5241 1 . ( 4 ) راجع مبحث التكبير من هذا الجزء ص 358 .