تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الثالث القيام وهو ركن مع القدرة
شرح
تنبيه : لا ريب في استحباب ان يضيف إلى تكبيرة الاحرام ستا فيكون المجموع سبعا ، وسيأتي الكلام فيه وفي انه لو اتى بالسبع يتخير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء ، أو يحرم بالجميع ، أو يتعين اختيار الأولى أو اختيار الأخيرة في مبحث ما يستحب في الصلاة عند ذكر المصنف ( رح ) وتعرضه لهذه المسألة فانتظر .

في القيام

( الثالث ) من افعال الصلاة : ( القيام ) اجماعا ، وتشهد له جملة من النصوص : كمصحح أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) في قول الله عزّ وجل ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا ) « 1 » قال ( ع ) : الصحيح يصلي قائما والمريض جالسا « 2 » . وصحيح زرارة قال أبو جعفر ( ع ) : وقم منتصبا فان رسول الله ( ص ) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له « 3 » . ونحوهما غيرهما « 4 » . ( وهو ركن مع القدرة ) في الجملة ، فمن تركه عمدا أو سهوا بطلت
هامش
( 1 ) آل عمران : من الآية 191 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 411 ح 11 / الوسائل ج 5 ص 481 أبواب القيام ب 1 ح 7113 1 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 278 ح 856 / الوسائل ج 5 ص 488 أبواب القيام ب 2 ح 7135 1 . ( 4 ) لاحظ ما روي في الوسائل ج 5 ص 481 ب 1 من أبواب القيام .