إلى شحمتي الاذن
شرح
أو ( إلى شحمتي الاذنين ) وعن المعتبر « 1 » : الاستدلال له برواية أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز اذنيك « 2 » فتأمل .
ويعتبر عدم تجاوز رفع الاذنين ، للنهي عنه في صحيح زرارة المتقدم .
وكيفية الرفع ان يبتدأ بالتكبير بابتداء الرفع وينتهي بانتهائه كما هو المشهور ، لقوله ( ع ) في رواية العلل : انما يرفع اليدان بالتكبير « 3 » ولا يبعد استفادته من سائر النصوص المتضمنة للامر بالرفع في التكبير أو عند كل تكبيرة أو إذا كبرت ، حيث إن الظاهر منها اعتبار المقارنة العرفية ، وهي انما تتحقق بالكيفية المذكورة .
واما ما عن بعض « 4 » من تعين كون التكبيرة بعد الرفع قبل الارسال مستندا إلى صحيح الحلبي : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر « 5 » بدعوى ان ( ثم ) تدل على التراخي ، فضعيف إذ الظاهر أنه لم يرد من ثم وفاء في هذه النصوص الترتيب ، والا لزم التنافي بين الصحيح وصحيح زرارة المتقدم حيث رتب رفع اليدين فيه على التكبير .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 157 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 65 ح 1 / الوسائل ج 6 ص 27 أبواب تكيبرة الإحرام ب 9 ح 7254 5 .
( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 264 / الوسائل ج 6 ص 29 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 7260 11 .
( 4 ) حكاه الشهيد الأول في الذكرى ط . ج ج 3 ص 381 ، والمحدث البحراني + في الحدائق عن أبي الفتح الكراجكي .
( 5 ) الكافي 3 ص 310 ح 7 / الوسائل ج 6 ص 24 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 7247 1 .