تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
غيره ان يرفع يده في الصلاة « 1 » فان عدم وجوبه على غير الإمام يستلزم عدم وجوبه على الإمام أيضا لعدم القول بالفصل بينهما . ودعوى احتمال إرادة الرفع حال القنوت من الرفع فيه ، مندفعة بان الظاهر منه إرادة الرفع فيما من شانه ان يرفع به اليد ، واظهر مصاديقه التكبيرة . وليكن الرفع إلى حيال الوجه كما نسب إلى الأشهر « 2 » ويشهد له صحيح زرارة وصحيح ابن سنان المتقدمان . أو إلى أسفل منه ، ويشهد له صحيح معاوية : رايت أبا عبد الله ( ع ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا أو إلى النحر « 3 » . ويشهد له المرسل عن الإمام علي ( ع ) في قوله تعالى :فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ« 4 » ان معناه رفع يدك إلى النحر في الصلاة « 5 » .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر ص 257 ح 619 ، التهذيب ج 2 ص 287 ح 9 / الوسائل ج 6 ص 27 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 7256 7 . ( 2 ) نسبه إلى المشهور المحقق السبزواري في الذخيرة 2 ص 267 ، والميرزا القمي في غنائم الأيام 2 ص 466 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 65 ح 2 / الوسائل ج 6 ص 26 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 7251 2 . أما " أو إلى النحر " فليست في المصدر في هذه الرواية ، لا في التهذيب ولا الوسائل . ( 4 ) الكوثر 108 : آية 2 . ( 5 ) في المصدر : " أن معناه إرفع يديك إلى النحر في الصلاة " ، مجمع البيان 9 ص 550 / الوسائل ج 6 ص 30 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 7264 15 .