تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ويستحب رفع اليدين بها
شرح

رفع اليدين حال التكبيرة

( ويستحب رفع اليدين بها ) بلا خلاف ، وعن السيد الرضي ( رح ) « 1 » : وجوبه في جميع التكبيرات ، وعن الإسكافي « 2 » : موافقته في خصوص تكبيرة الاحرام . واستدل له بصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا أقمت « 3 » الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك اذنيك ، اي حيال خديك « 4 » . وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) في قول الله عز وجل :فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ« 5 » قال ( ع ) : هو رفع يديك حذاء وجهك « 6 » . ونحوهما غيرهما « 7 » . وفيه : انه لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب بقرينة ما في النصوص من التعليلات الظاهرة في الاستحباب ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى ( ع ) : على الإمام ان يرفع يده في الصلاة ليس على
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 147 . ( 2 ) حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرى ج 3 ص 374 ط . ج . ( 3 ) في المصدر : " إذا قمت في " . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 309 ح 2 / الوسائل ج 6 ص 31 أبواب تكبيرة الإحرام ب 10 ح 7268 2 . ( 5 ) الكوثر 108 : آية 2 . ( 6 ) التهذيب ج 2 ص 66 ح 5 / الوسائل ج 6 ص 27 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 7253 4 . ( 7 ) لاحظ الوسائل ج 6 ص 26 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 .