وشرطها القيام مع القدرة
شرح
وانما هو في مقام بيان اعطاء الضابط كما هو الظاهر ، وعليه فيعتبر تحريك اللسان مع الإشارة بالإصبع .
واما عقد القلب فالدليل على اعتباره هو الدليل على اعتبار لحاظ المعنى في الناطق ، وعدم ذكره في الخبر انما هو لأجل كونه في مقام بيان ما يكون بدلا عن اللفظ ، فالأخرس كغيره لا بدَّ له من القصد إلى الصورة المعهودة للتكبيرة سواء عقل معناها أم لا وعوضا عن اللفظ يشير بإصبعه مع تحريك لسانه .
( وشرطها القيام مع القدرة ) فلو كبر قاعدا أو منحنيا ولو ببعض التكبيرة بطلت صلاته بلا خلاف الا عن الشيخ في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » ، وعن غير واحد « 3 » : دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له مضافا إلى ما دلَّ على اعتباره في الصلاة الظاهر في وجوبه في كل جزء منها موثق عمار : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل وجب على الصلاة - إلى أن قال - ( ع ) : وكذلك ان وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيقتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتد بافتتاحه « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 105 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 340 .
( 3 ) حكى الاجماع عن إرشاد الجعفرية السيد العاملي في مدارك الأحكام ج 3 ص 322 . السيد الحكيم في المستمسك ج 6 ص 61 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 353 ح 54 / الوسائل ج 6 ص 13 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 7220 3 .