تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
ويرد على الثالث : مضافا إلى ضعف سنده لان في طريقه عبد الله بن إسحاق العلوي وهو مهمل ، ومحمد بن سليمان الديلمي وهو مجهول موضوعا وحكما ، ان الخبر يروى عن الكافي والتهذيب والوافي وبعض نسخ الوسائل مع ترك كلمة ( لا ) في قوله ( وما لا يؤكل لحمه ) فيكون السؤال عن المأكول فأجابه ( ع ) بعدم البأس بالسنجاب وعلل حلية أكل لحمه بأنه ليس من السباع المتوهم كونه منه ، فيكون الخبر أجنبيا عن المقام مع أنه لو سلم انه بإطلاقه يدل على جواز الصلاة في غير السباع ، فيقيد بما يدل على عدم الجواز في المسوخ « 1 » . وبما ذكرناه يظهر ما في الرابع مضافا إلى ضعف سنده . فالأظهر عدم الاختصاص بالسباع .

لا يختص الحكم بالملابس

الثاني : أن الحكم بالمنع لا يختص بالملابس بل يشمل المحمول كما هو المشهور بين الأصحاب . وعن جماعة منهم الشهيدان « 2 » وصاحبا المدارك « 3 » والجواهر « 4 » : الاختصاص .
هامش
( 1 ) كمرفوعة محمد بن إسماعيل عن أبي عبد اللهع ، قال : " لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ . " ، علل الشرايع 2 ص 342 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 347 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 5350 5 . ( 2 ) الذكرى 146 ط . ق ، مسالك الأفهام 1 ص 162 . ( 3 ) مدارك الأحكام 3 ص 165 - 166 . ( 4 ) الجواهر 8 ص 77 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33 | السيد محمد صادق الروحاني