تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
والأخرس يشير بها مع عقد قلبه
شرح

تكبيرة الأخرس

( والأخرس ) يأتي بالتكبيرة على قدر الامكان لما تقدم في العاجز عن تعلم التكبيرة قبل فوات الوقت ، واما قول جعفر بن محمد ( ع ) في موثق مسعدة : " وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح " « 1 » فلا يدل على وجوب الناقص عليه ، وانما يدل على عدم وجوب التام فلاحظ . وان عجز عن النطق أصلا ( يشير بها مع عقد قلبه ) ، وعن غير واحد « 2 » : تقييد الإشارة بالإصبع ، وعن بعضهم « 3 » ذلك مع إضافة تحريك اللسان . والدليل لهذا الحكم - بعد فرض ان الواجب في الافتتاح ليس هو معنى التكبير وهو اظهار كبريائه تعالى ، بل هو الصيغة الخاصة - خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه « 4 » بناءا على أنه لا خصوصية لموارده الثلاثة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 23 / الوسائل ج 6 ص 136 أبواب تكبيرة الإحرام ب 59 ح 7552 2 . ( 2 ) كما عن الشيخ في المبسوط ج 1 ص 103 ، والمحقق في المعتبر ج 2 ص 154 ، والشهيد في البيان ص 80 . ( 3 ) كالعلامة في التذكرة ج 3 ص 117 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة ج 3 ص 315 ط . ج . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 315 ح 17 / الوسائل ج 6 ص 136 أبواب تكبيرة الإحرام ب 59 ح 7551 1 .