شرح
وفي الجميع نظر : إذ قاعدة الميسور لم يدل دليل على ثبوتها في الميسور من ما يعتبر في المركب ، والأخيران لا يدلان على وجوب الملحون تعيينا ، وانما يدلان على عدم وجوب الصحيح كما لا يخفى .
فالعمدة في ذلك فحوى ما ورد « 1 » في الفأفاء « 2 » والتمتام « 3 » والألثغ « 4 » والأليغ « 5 » .
وان لم يكن قادرا عليه فهل يجب عليه الاحرام بترجمتها من غير العربية أو يسقط عنه ؟ وجهان : نسب « 6 » الأول إلى علمائنا ، واستدل له بعض الأكابر « 7 » : باطلاق ما دلَّ على أن مفتاح الصلاة التكبير « 8 » بدعوى
هامش
( 1 ) لم يرد رواية في هذه الأمور خاصة ولكن الفقهاء استدلوا على وجوب التعلم لهؤلاء أو كراهة الصلاة جماعة أو عدم صحتها بإمامتهم ، بما دلَّ على وجوب التعلم والقراءة على الوجه المخصوص ، نعم ربما يستدل بل بعضهم كصاحب الحدائق استدل برواية الحميري في قرب الإسناد ص 23 وفيها : انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح . . الخ .
( 2 ) وهو الذي لا يستطيع أن يؤدي الفاء ، وقيل الذي يكرر الفاء ، فالأول لا تصح إمامته والثاني تصح كما عليه العلامة في التحرير ج 1 ص 319 - 329 مسالة 1082 .
( 3 ) الذي لا يؤدي التاء ، وقيل الذي يكرر التاء . والفرق بينهما كسابقه نفس المصدر
( 4 ) الذي يجعل الراء عينا ، وفي شرح نهج البلاغة ج 14 ص 186 الألثغ : يبدل السين ثاء ، وقال الشيخ في المبسوط ج 1 ص 153 وهو الذي يبدل مكان حرف .
( 5 ) الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحة كما في المبسوط المصدر السابق .
( 6 ) نسبه السيد العاملي في المدارك ج 3 ص 320 .
( 7 ) السيد الحكيم + في المستمسك ج 6 ص 67 .
( 8 ) هو خبر ناصح المؤذن عن أبي عبد اللهع في حديث قال : " فإن مفتاح الصلاة التكبير " .