شرح
هذا إذا تمكن من التعلم في الوقت ، وان قدر عليه قبل الوقت ، وعلم بأنه لا يتمكن منه في الوقت ، يجب التعلم أيضا بناءا على ما هو الحق من وجوب المقدمات التي يترتب على تركها فوت الواجب المتأخر في ظرفه ولم يكن القدرة في ظرفه شرطا للوجوب .
العاجز عن النطق بالتكبيرة صحيحا
وان ضاق الوقت أو عجز عن تعلم التكبيرة قبل فوات الوقت : فتارة : يقدر على الاتيان بها ملحونة . وأخرى : لا يقدر عليه . فإن كان قادرا على ذلك فالأظهر وجوبه كما هو المشهور ، بل عن صاحب الجواهر « 1 » : دعوى الاجماع عليه . واستدل له : بقاعدة الميسور ، وبما دلَّ على أن كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ، وبقوله ( ع ) في خبر عمار : لا صلاة بغير افتتاح « 2 » . بتقريب انه بعد القطع بان العاجز مكلف بالصلاة ، والمفروض عدم تحققها بغير افتتاح فلا بد وأن يكون متعلق امره هو الذي يقدر عليه والا يلزم عدم التكليف بالصلاة أو التكليف بالمحال .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 9 ص 209 - 210 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 353 ح 54 / الوسائل ج 6 ص 14 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 7224 8 .