تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ولا يكفي الترجمة مع القدرة ويجب التعلم
شرح
واما قوله والله أكبر - إلى أن قال - لا تفتتح الصلاة الا بها « 1 » ، وبهما يقيد اطلاق ما ورد في التكبير لو كان مسوقا للبيان من هذه الجهة مع أن للمنع عنه مجالا واسعا ويرفع اليد عن اصالة البراءة عن تعين الصورة المذكورة الجارية في المقام بناءا على ما هو الحق من جريانها في موارد الدوران بين التعيين والتخيير . وما ذكره بعض المحققين ( رح ) « 2 » وجها لعدم جريانها في المقام بان المأمور به هو تكبيرة الافتتاح وبها يدخل في حريم الصلاة ويعلم ان الصورة المذكورة يتحقق منها هذا المطلوب وتحققه من غيرها مشكوك فيه فيجب الاقتصار عليها ليقطع بفراغ الذمة بعد العلم باشتغالها ، انما يرجع إلى ما ذكر وجها لكون المرجع في الدوران بين التعيين والتخيير هو الاحتياط ، وقد أشبعنا الكلام في الجواب عنه في الأصول « 3 » . فالعمدة حينئذ في تعين الصورة الخاصة ما ذكرناه ، ( و ) به يظهر انه ( لا يكفي الترجمة مع القدرة ويجب التعلم ) ان لم يتمكن من التلفظ بها بتمرين اللسان على النطق بها صحيحة بلا خلاف ؛ لأنه مقدمة للاتيان بها الواجب عليه .
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 187 ، وسائل الشيعة 6 ص 12 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 7216 12 . ( 2 ) هو السيد الحكيم + في المستمسك 6 ص 58 . ( 3 ) راجع زبدة الأصول ج 3 ص 305 دوران الامر بين التعيين والتخيير ط . ق وفي الطبعة الجديد ج 4 ص 488 .