شرح
اجماعا كما عن غير واحد « 1 » .
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال ( ع ) : يعيد « 2 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال ( ع ) : إذا استيقين انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن « 3 » .
وموثق عمار : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال ( ع ) : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح « 4 » . ونحوها غيرها . وبإزائها طائفتان من النصوص :
الأولى : ما تدل على أنه لا تبطل الصلاة إذا كان من نيته ان يكبر ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي ان يكبر حتى دخل في الصلاة فقال : أليس كان من نيته ان يكبر ؟ قلت : نعم ، قال ( ع ) : فليمض في صلاته « 5 » .
هامش
( 1 ) كالشهيد في الذكرى ج 3 ص 254 ط . ج ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 235 ، والسيد العاملي في المدارك ج 3 ص 319 ، والفاضل الأصبهاني في كشف اللثام ج 3 ص 417 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 347 ح 1 / الوسائل ج 6 ص 12 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 7218 1 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 143 ح 16 / الوسائل ج 6 ص 13 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 7219 2 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 353 ح 54 / الوسائل ج 6 ص 14 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 7224 7 .
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 144 ح 23 / الوسائل ج 6 ص 15 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 7226 9 .