تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وهي ركن
شرح
وجزئيتها للصلاة وكونها واجبة مما لا ريب فيه ولا خلاف ، نعم حكي عن بعض المخالفين « 1 » : القول بخروجها من الصلاة ، وعليه فيتحقق الدخول في الصلاة بمجرد الشروع فيها ، كما لا يخفى . كما أنه لا خلاف في أن حرمة المنافيات انما تكون بعد اتمام التكبيرة ، وأورد عليه : بان مقتضى اطلاق ما دلَّ على حرمة المنافيات في الصلاة ثبوت حرمتها من أول التكبيرة . وقد تفصى عن ذلك شيخنا الأعظم الأنصاري ( رح ) « 2 » بان الفراغ من التكبيرة كاشف عن كونها جزءا من الأول جمعا بين المقدمات الثلاث ، اعني : حصول التحريم بمجموع التكبير ، وتحريم المنافيات في الصلاة ، وكون جزء الجزء جزءا ، فلو اتى بالمنافي في وسط التكبيرة لا يكون ما اتى به جزء الصلاة فلم يأت بالمنافي في الصلاة . أقول : ليس هذا التفصي أولى من أن يقال إن اطلاق ما دلَّ على حرمة المنافيات وضعا وتكليفا يقيد بما دلَّ على عدم حرمتها قبل تمامية التكبيرة .

تكبيرة الاحرام من الأركان

( وهي ركن ) تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا بلا خلاف ، بل
هامش
( 1 ) المجموع ج 3 ص 290 . ( 2 ) كتاب الصلاة ج 1 ص 283 .