تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الثاني تكبيرة الاحرام
شرح
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة إذا نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها وتجاوز عن النصف ، وسيأتي الكلام فيه في القراءة إن شاء الله تعالى . الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لمن دخل فيها وأقيمت الجماعة ، والكلام فيه موكول إلى محله من مبحث الجماعة . السادس : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواضع التخيير . السابع : العدول من التمام إلى القصر إذا قصد الإقامة وشرع فيها ثم بدا له وبنى على عدم الإقامة أو تردد فيها . الثامن : العدول من القصر إلى التمام لمن قصد في أثناء الفريضة إقامة عشرة أيام ، وسيأتي الكلام في هذه الموارد في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى .

في تكبيرة الاحرام

( الثاني ) من افعال الصلاة : ( تكبيرة الاحرام ) وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ؛ لأنها مفتاح الصلاة وبها افتتاحها كما في جملة « 1 » من النصوص .
هامش
( 1 ) كما في خبر ناصح المؤذن قال : قلت لأبي عبد اللهع : إني أصلي في البيت وأخرج إليهم ، قالع : إجعلها نافلة ولا تكبر معهم في الصلاة فإن مفتاح الصلاة التكبير ، التهذيب ج 3 ص 270 / الوسائل ج 8 ص 304 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 10734 7 .