شرح
عليه فائتة فإنه يجوز له ان يعدل إلى الفائتة بلا خلاف ، ويشهد له صحيح زرارة الطويل ، وفيه مضافا إلى ما تقدم ذكره من قوله ( ع ) وان كنت قد صليت من المغرب . . . إلى اخره قوله ( ع ) : فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وان كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة « 1 » ونحوه خبر عبد الرحمان البصري عن مولانا الإمام الصادق ( ع ) « 2 » .
الثالث : إذا دخل في فرضة فائتة فذكر أن عليه فريضة سابقة عليها فالمشهور على أنه يعدل بنيته إلى السابقة بل بلا خلاف فيه .
واستدل له : بالاجماع ، وبالغاء خصوصية مورد النصوص والتعدي إلى غيره ، وبأستفادة حكم المورد مما تضمن العدول من الحاضرة إلى الفائتة لان القضاء على ما يظهر من أدلته ليس الا ايجاد ما وجب في الوقت في خارجه فيجري عليه حكمه .
ولكن الاجماع مضافا إلى عدم حجية المنقول منه لا يكون حجة في أمثال المورد ، والتعدي عن مورد النصوص قد عرفت ما فيه .
واما كون القضاء عين الأداء فإنما يقتضي جوا العدول الذي هو من احكام الأداء لو كان مقتضى اطلاق دليله ثبوت جميع الأحكام التكليفية أو
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 291 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 292 أبواب المواقيت ب 63 ح 5187 1 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 293 ح 5 / الوسائل ج 4 ص 291 أبواب المواقيت ب 63 ح 5188 2 .