تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
الركعة الأخيرة من العشاء على المغرب ، ولا يختص الحديث بأمثال المورد حتى يقال بان شموله للركعات السابقة يستلزم جوازه صونا عن اللغوية ، وسيأتي في خلل الصلاة توضيح ذلك إن شاء الله تعالى . هذا كله فيما إذا تذكر في الأثناء ، ولو تذكر بعد الفراغ من الثانية انه لم يأت بالأولى ، فالمشهور على أنه ان اتى بها في الوقت المختص بطلت ، وان اتى بها في الوقت المشترك صحت . ولكن الأظهر في العصر المقدمة على الظهر صحتها واحتسابها ظهرا لو كان به قائل لقوله ( ع ) في صحيح زرارة المتقدمة : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي اربع مكان اربع « 1 » . ومضمر الحلبي قال : سألته عن رجل نسي ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال ( ع ) : فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر « 2 » . فالأحوط الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وقد عرفت آنفا انه على المختار في المراد من الاختصاص لا فرق بين وقوع الثانية في الوقت المشترك أو المختص . المورد الثاني من موارد جواز العدول : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 291 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 290 ح 5187 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 269 ح 111 / الوسائل ج 4 ص 292 أبواب المواقيت ب 63 ح 5190 4 .