تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
المغرب ، وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم وصل المغرب ، وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة « 1 » ، ونحوها غيرها . واما خبر الحسن بن زياد الصيقل عن سيدنا الصادق ( ع ) - في حديث - قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال ( ع ) : فليتم صلاته ثم ليقض المغرب « 2 » ، فلضعف سنده ، واعراض الأصحاب عنه ، ومعارضته للروايات الصحيحة لا بدَّ من طرحه أو تأويله . ثم إنه نسب إلى المشهور « 3 » : انه ان قدم العصر أو العشاء على سابقتها سهوا في الوقت المختص لها بطلت ، ولكن الأقوى تبعا لجماعة من المحققين « 4 » : الصحة لاطلاق الأدلة . واستدل للمشهور : بان موضوع الأدلة المتقدمة : هي الصلاة الصحيحة من جميع الجهات عدا جهة الترتيب ، فإذا كانت باطلة لفقد شرط الوقت لا تكون مشمولة لها ، فلا وجه للتمسك بالاطلاق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 291 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 5187 1 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 270 ح 112 / الوسائل ج 4 ص 293 أبواب المواقيت ب 63 ح 5191 5 . ( 3 ) نسبه صاحب الجواهر في الجواهر ج 7 ص 318 . ( 4 ) كالشيخ في الخلاف ج 1 ص 386 ، والمحقق الأردبيلي ج 2 ص 56 ، والعاملي مدارك الأحكام ج 3 ص 115 .