تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
تلك الموارد إلى غيرها ، مندفعة بأنه يمكن أن تكون في تلك الموارد خصوصية لأجلها تكون الفريضة صالحة لذلك ، ومع احتمال ذلك وعدم الدليل على ما ذكر لا وجه للتعدي .

موارد جواز العدول

نعم يجوز العدول في موارد خاصة : أحدها : إذا دخل في فريضة فذكر أن عليه فريضة سابقة عليها ، كما إذا دخل في العصر أو العشاء قبل الظهر والمغرب عدل بنيته إليها إذا لم يتجاوز محل العدول بلا خلاف فيه ، بل عن غير واحد « 1 » ، دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيحة زرارة الطويلة عن الإمام الباقر ( ع ) وفيها : وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاه العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، وان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر ، وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم ق - - م فأتمها ركعتين ثم تس - - لم ثم تصلي
هامش
( 1 ) كظاهر العلامة في المنتهى ج 1 ص 224 ، والكركي في حاشية الإرشاد مخطوط ص 11 ، ونسبه إلى المشهور السيد العاملي في المدارك ج 3 ص 103 .