شرح
كخبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الرجل يعمل الشئ من الخير فيراه انسان فيسره ذلك ، قال ( ع ) : لا بأس ما من أحد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك « 1 » . ونحوه غيره .
اما المورد الثاني : وهو ما إذا كانت الضميمة حراما غير الرياء ، فإن كان ذلك الشئ متحدا مع العمل أو مع جزء منه كايذاء الغير بالصلاة وتفسيقه بها ، بطل ، لأنه حينئذ يكون حراما ، والمحرم لا يصح التقرب به ، وان كان خارجا عن العمل مقارنا له صح ، الا إذا كان مترتبا عليه على سبيل الغاية بناء على حرمة الفعل الذي قصد به التوصل إلى الحرام ، فإنه حينئذ يكون العمل محرما فيبطل ، وكذلك يبطل إذا كان داعي القربة غير مستقل في الداعوية . وستعرف وجهه في المقام الثالث « 2 » ، فانتظر .
الضميمة الراجحة
المقام الثاني : إذا كانت الضميمة من الأمور الراجحة صح العمل ، لان اتيان العمل حينئذ يكون صادار عن داعي الطاعة فيسقط كلا الامرين وان كانا معا منضمين محركا وداعيا عليه ، إذ لا يعتبر في صحة العبادة وسقوط امرها سوى صدورها عن قصد الامر ، اما اعتبار داعوية كل امر مستقلا فيهامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 297 ح 18 / الوسائل ج 1 ص 75 أبواب مقدمة العبادات ب 15 ح 168 1 .
( 2 ) يأتي في الصفحة التالية 336 الضميمة المباحة .