تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
تنكر ، وحيث إن من لوازم الحرمة البطلان كما حققناه في محله ، فدعوى دلالتها بأجمعها على البطلان في محلها . ثم إن الرياء في العمل على انحاء : أحدها : ان يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس ، وبطلان العبادة في هذه الصورة لا يحتاج إلى بيان . الثاني : ان يكون داعيه إلى العمل القربة والرياء ، وبطلان عبادة المرائي في هذه الصورة أيضا هو الأقوى ، من غير فرق بين ما لو كانا مستقلين في الداعوية ، وما لو كانا معا ومنضما داعيا ، وما لو كان أحدهما مستقلا والاخر تبعا للنصوص المتقدمة ، إذ يصدق في جميع الصور الأربع حتى فيما كان الرياء تبعا لإرادة الطاعة انه ادخل في عمله رضى أحد من الناس ، فتكون مشمولة لصحيح حمران وزرارة . الثالث : أن يقصد ببعض الاجزاء الرياء ، فلا ريب في بطلانه ، واما بطلان المركب به فلا شبهة فيه مع الاكتفاء به ، وكان من الأجزاء الواجبة . وان تدراكه ، ففيه وجوه وأقوال : أقواها ان يقال إنه ان كان ذلك الجزء من الأقوال يبطل المركب أيضا : لأنه ان قصد بما اتى به رياءا الجزئية فيصدق انه زاد في صلاته ، فيشمله ما