شرح
دلَّ على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 1 » .
وما ذكره بعض المحققين ( رح ) « 2 » من عدم صدق الزيادة بتدارك الجزء الذي وقع باطلا بعد رفع اليد عنه ، مع أنه لا دليل على ابطال مطلق الزيادة خصوصا في مثل المقام الذي يكون الفعل الثاني مؤثرا في حصول عنوان الزيادة ، ضعيف ، إذ اتيان الجزء الفاسد بنفسه مصداق للزيادة ، تداركه أم لا ، والتدارك انما يوجب عدم الاخلال لا عدم صدق الزيادة .
واضعف منه دعوى « 3 » انه لا يقال في الفرض زاد في صلاته ، وانما يقال افسد الجزء ، إذ الجزء الفاسد غير مأمور به ، فلو اتى به بعنوان انه جزء للصلاة يصدق انه زاد فيها ، وان لم يقصد به الجزئية ، وان كان لا يصدق انه زاد في صلاته لان الصلاة من المركبات الاعتبارية ولا يزيد شيء فيها ، الا إذا أتى به بعنوان انه منها ، الا انه يوجب البطلان لأجل كونه مصداقا للكلام ، وهو يكون مبطلا للاخبار والاجماع ، بناء على ما هو الحق من شمول النصوص للأقوال المعتبرة في الصلاة خلافا لبعض المحققين « 4 » .
هامش
( 1 ) مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد اللهع ، قال : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ، الكافي ج 3 ص 355 ح 5 / الوسائل ج 8 ص 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 10509 2 .
( 2 ) المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 11 ص 412 . ط . ج .
( 3 ) المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 11 ص 415 . ط . ج .
( 4 ) المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 11 ص 421 . ط . ج .