شرح
فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى عدم البطلان بنية الخروج .
ومثله ما لو نوى فعل القاطع ، إذ نيته حينئذ مستلزمة لنية الخروج عن الصلاة ، فما عن جماعة « 1 » من القائلين بالبطلان في صورة نية الخروج من الصحة في هذا المورد ، في غير محله .
وأولى منهما في عدم البطلان ما لو تردد في القطع أو فعل القاطع ثم عزم على ما نوى .
هذا كله فيما إذا لم يأت بشئ من الاجزاء في حال التردد أو العزم على العدم ، والا فان اتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية بطلت صلاته من جهة الزيادة ، وان اتى به لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى ، فإن كان مما يوجب مطلق وجوده البطلان كالركوع بطلت أيضا ، وكذلك ما كان فعلا كثيرا ، وان لم يكن كذلك فلا تبطل الصلاة . نعم لا يجوز الاقتصار عليه كما لا يخفى وجهه .
حكم الضميمة المحرمة في النية
المسألة الخامسة : الضمائم المنضمة إلى قصد الطاعة ، اما أن تكون من الأمور المحرمة ، أو تكون من الأمور الراجحة أو تكون من الأمور المباحة فها هنا مقامات :هامش
( 1 ) كالشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 102 ، والمحقق الحلي في الشرايع ج 1 ص 62 ، والعلامة في التحرير ج 1 ص 237 ، الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام ج 3 ص 410 .