شرح
وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلان الدليل انما دلَّ على اعتبار النية ليكون العمل صادرا عنها ، واما مقارنتها له حتى النية المجددة للابعاض فلا دليل على اعتبارها .
واما الثاني : فلان نية الخروج مع عدم الاتيان بما هو مخرج عن الصلاة لا توجب تحقق الخروج بل هو باق على ما كان متلبسا به ، ودعوى انها تبطل حينئذ لأجل أنه يكون مصليا بلا قصد ، مندفعة بعدم الدليل على اعتبار القصد ما دام يصدق عليه انه مصل ، والدليل انما دلَّ على اعتباره في اجزائها .
واما الثالث : فلان معقد الاجماع اعتبار جميع الأجزاء عن داع الامر ، وهذا غير اعتبار وجود النية في جميع الانات .
واما الرابع : فلعدم الدليل على كون الآنات من اجزائها .
واما الخامس : فلعدم كون ظاهر الحديث ما ذكر ، واعتبار الطهارة في الانات ليس لأجل قوله ( ع ) ( لا صلاة الا بطهور ) « 1 » بل انما يكون لأجل ما دلَّ على قاطعية الحدث .
واما السادس : فلانه لا دليل على المنع عن التوزيع بالمعنى المذكور ، وانما الممنوع هو نية كل جزء على نحو الاستقلال .
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه آنفا .