تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
فلو نوى في أثناء الصلاة قطعها ثم رفض ذلك قبل ان يقع منه شيء من افعالها وعاد إلى نيته الأولى لا تبطل الصلاة كما عن جماعة من المحققين كالمحقق في الشرايع « 1 » وغيره « 2 » . وعن جماعة كالشيخ « 3 » والمصنف ( رح ) في بعض كتبه « 4 » ، والمحقق الثاني « 5 » في جملة من كتبه ، وغيرهم « 6 » البطلان . واستدل له : بان النية الأولى إذا زالت وجددت لا تفيد لاختلال شرطها وهو المقارنة لأول العمل ، وبان للصلاة هيئة اتصالية اعتبرها الشارع فيها ، وينافيها قصد الخروج ، وبان الآنات من اجزاء الصلاة فيجب النية فيها ، وبالاجماع على اعتبار الاستدامة وهي تنتفي بنية الخروج ، وبان ظاهر قوله ( ع ) ( لا عمل الا بنية ) « 7 » نظير قوله ( ع ) ( لا صلاة الا بطهور ) « 8 » عدم جواز خلو آن من آنات الصلاة عن النية ، وبان البطلان مما تقتضيه قاعدة الاشتغال ، وبانه إذا رجع إليها وأتم الصلاة كان من توزيع النية .
هامش
( 1 ) شرايع الاسلام ج 1 ص 62 . ( 2 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 193 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ج 1 ص 124 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 105 . ( 4 ) كتحرير الأحكام ج 1 ص 37 ، ومختلف الشيعة ج 2 ص 156 ، ونهاية الإحكام ج 1 ص 449 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 2 ص 222 . ( 6 ) كالشهيد في الدروس 1 ص 166 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ج 1 ص 594 . ( 7 ) الكافي ج 1 ص 70 ح 9 / الوسائل ج 6 ص 5 أبواب النية ب 5 ح 7196 1 . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 33 ح 67 / الوسائل جابواب الوضوء ب 1 ح 960 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328 | السيد محمد صادق الروحاني