شرح
كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ، وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه « 1 » . ونحوه غيره « 2 » .
وتنقيح القول بالتكلم في أمور :
لا يختص هذا الحكم بالسباع
الأول : قد يتوهم اختصاص هذا الحكم بالسباع ، واستدل له : بما يكون مختصا بها كصحيح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الصلاة في جلود السباع فقال ( ع ) : لا تصل فيها « 3 » الحديث . وبخبر قاسم الخياط عن موسى بن جعفر ( ع ) : ما اكل الورق والشجر فلا بأس بان يصلى في وأما آكل الميتة فلا تصل فيه ، فان آكل اللحم هو السبع « 4 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 397 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 345 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 5344 1 .
( 2 ) لاحظ خبر أنس بن محمد في الفقيه 4 ص 365 والوسائل 4 ص 346 / من أبواب لباس المصلي ب 2 ح 5349 6 . ورواية علي بن حمزة الواردة في الكافي ج 3 ص 397 ح 3 ، والوسائل 4 ص 345 / من أبواب لباس المصلي ب 2 ح 5345 2 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 400 ح 12 / الوسائل ج 4 ص 354 أبواب لباس المصلي ب 6 ح 5371 1 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 259 ح 794 / الوسائل ج 4 ص 354 من أبواب لباس المصلي ب 6 ح 5371 2 .