تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ولاجلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكى ودبغ ولاصوفه وشعره ووبره
شرح
وصحيح الحلبي عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال ( ع ) : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه « 1 » . ونحوهما غيرهما « 2 » . ومقتضى الجمع العرفي حمل الأولى بقرينة الطائفة الثالثة على ما إذا لم تكن أمارة على التذكية ، والثانية على ما إذا كانت أمارة عليها من سوق المسلمين ونحوه أو أصل يحرزها .

الصلاة فيما لا يؤكل لحمه

( ولا ) تجوز الصلاة في ( جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكى ودبغ ولا ) في ( صوفه وشعره ووبره ) وريشه ولا في شيء من فضلاته إجماعا في الجملة . ويدل عليه موثق ابن بكير : سأل زرارة أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( ص ) : ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله . ثم قال : يازرارة هذا عن رسول الله ( ص ) فاحفظ ذلك يا زرارة ، فان
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 234 ح 128 / الوسائل ج 4 ص 427 أبواب لباس المصلي باب 38 ح 5612 2 . ( 2 ) راجع التهذيب ج 2 ص 232 / الوسائل ج 3 ص 490 / باب 50 من أبواب النجاسات وأيضا الجزء 4 ص 455 / باب 55 من أبواب لباس المصلي .