تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
ودعوى ان المنع عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ الأجرة أعم من حرمته ، مندفعة بأنه لو كان جائزا لما كان وجه للمنع عن اتخاذ ذلك المؤذن . وخبر حمران الوارد في فساد الدنيا واضمحلال الدين ، وفيه قوله ( ع ) : ورأيت الاذان بالأجرة « 1 » ، والصلاة بالاجر « 2 » ، وظهوره في الحرمة لا ينكر ، وسنده لا يكون ضعيفا ، إذا الظاهر أنه حسن بابي هاشم . والصحيح المروي في كتاب الشهادات ، وفيه قال ( ع ) : لا تصل خلف من يبتغي علي الاذان والصلاة بالناس اجرا ، ولا تقبل شهادته « 3 » . وما روي عن الدعائم عن الإمام علي ( ع ) أنه قال : من السحت اجر المؤذن « 4 » . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اذان الاعلام واذان الصلاة لو ثبت القسمان في الاذان كما هو المشهور ، وان كان الصحيح ما عن الروضة « 5 » التقسيم ضعيف غايته . واما الإقامة : فيثبت الحكم فيها بعدم الفصل ، والأولوية القطعية .
هامش
( 1 ) في المصدر : بالاجر . ( 2 ) الكافي ج 8 ص 40 ح 7 / الوسائل ج 16 ص 279 أبواب الأمر والنهي ب 41 ح 21554 9 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 243 ح 11 / الوسائل ج 27 ص 377 أبواب الشهادات ب 32 ح 33992 2 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 147 ، مستدرك الوسائل ج 4 ص 51 أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 4161 2 . ( 5 ) الروضة ج 1 ص 580 .