تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
المباشرة فيه كسائر الاجزاء الصلاتية ، فلا تصح الإجارة فيه . وفيه : ان ذلك لو تم فإنما يقتضي عدم جريان النيابة فيه ، واما وقوع الإجارة على الاذان الذي يأتي به المكلف لصلاة نفسه لغرض مترتب عليه كالاكتفاء باذانه ونحوه فلا يدل ذلك على المنع عنه . فتحصل : ان شيئا مما ذكر في وجه المنع عن اخذ الأجرة عليه لا يتم ، فالعمدة ما ذكرناه . ثم إن ظاهر الأصحاب في المقام جواز اعطاء الأجرة على الاذان من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ، والظاهر أن مرادهم ليس اخذ الأجرة والعوض ، إذ ما دلَّ على المنع من اخذ الأجرة عليه لا يختص باخذه من غير بيت المال ، بل المراد الارتزاق من بيت المال ، والدليل عليه حينئذ ان بيت المال معد لمصالح المسلمين . ومنها الاذان ، فالمؤذن كالقاضي ونحوه من الموظفين للمصالح يرتزق منه . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . * * * * *