تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
قلت : انه لا تنافي ولا تعارض بينهما كي يتساقطان ، إذ كل منهما متكفل لجهة لا ربط لها بما يكون الاخر متضمنا له ، فلاحظ وتدبر ، بل هذه النصوص لا تعارض ما دلَّ على حرمة الابطال ، بل تقدم عليها ذلك لكونه متعرضا للحكم بالعنوان الثانوي . وعليه فلا تجوز الحكاية في مورد حرمة الابطال واما في غيره فتستحب ، ولكنه لا بدَّ من إعادة الصلاة بعدها .

اخذ الأجرة على الاذان

ومنها : لا يجوز اخذ الأجرة على اذان الصلاة كما هو المنسوب إلى المشهور « 1 » ، بل هو مذهب الأصحاب الا من شذ كما عن جامع المقاصد « 2 » ، وقيل « 3 » : يجوز ويشهد للمنع خبر السكوني عن علي ( ع ) : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال ( ع ) : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا « 4 » .
هامش
( 1 ) مسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في المسالك ج 3 ص 131 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 2 ص 177 . ( 3 ) ذهب إلى الجواز على كراهة السيد المرتضى حكاه عنه المحقق وذهب اليه في المعتبر ج 2 ص 134 ، والشهيد في الذاكرى ص 173 ط . ق ، وصاحب المدارك في المدارك ج 3 ص 276 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 283 ح 31 / الوسائل ج 5 ص 447 أبواب الأذان والإقامة ب 38 ح 7050 1 .