تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
العلم بقابليته لها ، ولا شبهة في هذه الصورة في أن المرجع أصالة عدم عروض المانع . الثانية : ان يكون من جهة تردد الحيوان المذبوح بين ما يقبل التذكية كالشاة ، وما لا يقبل كالكلب ، أو من جهة تردد الجلد بين ان يكون من الحيوان المذبوح في الخارج المعلوم كونه كلبا ، أو من الاخر الواقع عليه الذبح الجامع للشرائط المعلوم كونه غنما . وفي هذه الصورة بناءا على وجود دليل عام يدل على قابلية كل حيوان للتذكية - كما هو الأظهر - وجريان استصحاب العدم الأزلي حتى في العناوين الذاتية يحكم بحلية الصلاة ، لأنه يجري حينئذ استصحاب عدم تحقق العنوان الذي اخذ في المخصص فيتمسك بالعموم . ودعوى عدم تمامية ذلك في القسم الثاني لعدم كون الحيوان في الخارج مشكوك في كلبيته كي يجري الأصل فيه ويحكم بعدم كونه كلبا ، مندفعة بان ما يكون هذا جلده بهذا العنوان يشك في أنه كلب أو غنم ، ومقتضى الأصل عدم كونه كلبا ، وأما بناءا على عدم تسليم كلا الأمرين أو أحدهما ، فحيث أن التذكية أمر وجودي مسبب عن الذبح الشرعي ، فيستصحب عدمها ويحكم بعدم جواز الصلاة فيه . الثالثة : ان يكون الشك من جهة احتمال عدم وقوع التذكية عليه ، أو قطعنا بكون الحيوان المعين الواقع عليه الذبح مذكى والاخر المعين ميتة وشك في أن الجلد من أيهما اخذ ، والمرجع فيهما اصالة عدم التذكية ، ويترتب عليها عدم حلية الصلاة فيه .