تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
قال ( ع ) : ان كان دخل المسجد ومن نيته ان يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف « 1 » . وهذا الخبر وان كان أخص من الصحيح الا انه لا يصلح لتقييده ، لأنه يلزم حمله وحمل سائر اخبار الجواز على فرد نادر وهو ما إذا لم يسبقه العزم على الفعل ، فيتعين طرحه أو تنزيل ما فيه من التفصيل على اختلاف مراتب الفضل . الخامسة : ما دلت على كفاية قول ( قد قامت الصلاة ) . كخبر زكريا بن آدم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة اني لم أقم فكيف اصنع ؟ فقال ( ع ) : اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك قد تمت صلاتك « 2 » . ولكنه لا ينافي الصحيح لاختصاصه بما قبل ركوع الركعة الأولى ، وهذا الخبر مختص بالركعة الثانية ، ويدل على حصول الفضل بالقول المزبور في مورده ، ولا يدل على حصوله به حتى في مورد يجوز القطع للاتيان بالاذان والإقامة ، الا ان الخبر في نفسه قاصر عن اثبات الحكم المذكور لضعف سنده وعدم العمل به .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 279 ح 9 / الوسائل ج 5 ص 436 أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 7020 8 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 278 ح 6 / الوسائل ج 5 ص 435 أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 7018 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308 | السيد محمد صادق الروحاني