شرح
والجمع بينه وبين الصحيح بتقييد اطلاقه بما قبل الركوع ، غير تام كما لا يخفى على من لاحظ وتدبر ، ورفع التعارض بالالتزام باختلاف مراتب الاستحباب كما عن الشيخ ( رح ) « 1 » وان كان متينا ، الا انه لاعراض الأصحاب عن صحيح ابن يقطين لعدم القائل بالإعادة بعد الركوع لا يمكن الالتزام به .
الثالثة : ما تدل على أنه لو تذكر قبل ان يقرأ رجع والا مضى في صلاته : كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال ( ع ) : ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على النبي ( ص ) وليقم ، وان كان قد قرأ فليتم على صلاته « 2 » .
والجمع بينها وبين الصحيح بحملها على ما بعد الركوع ، أو الجمع بحمل الصحيح على ما قبل القراءة ليس من الجمع المرضي عند العرف كما لا يخفى ، فلا بد من حملها على جواز المضي لصراحة الصحيح في جواز الرجوع بعد الدخول في القراءة .
الرابعة : ما تدل على أن من كان من نيته ان يؤذن ويقيم فنسي يمضي في صلاته : كخبر نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) وساله أبو عبيدة الحذاء عن رجل نسي ان يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل الصلاة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 278 ، ذيل ح 7 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 305 ح 14 / الوسائل ج 5 ص 434 أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 7016 4 .