تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
ويشهد له صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف واذن وأقم واستفتح الصلاة ، وان كنت قد ركعت فأتم على صلاتك « 1 » . نعم تعارضه طوائف من النصوص : الأولى : صحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : قال : قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال ( ع ) : يمضي على صلاته ولا يعيد « 2 » . وصحيح داود عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال ( ع ) : ليس عليه شيء « 3 » ونحوهما غيرهما . ومقتضى اطلاقها عدم جواز الرجوع من أول الدخول في الصلاة ، لكنها تقيد بالصحيح وتحمل على ما بعد الركوع . الثانية : ما يظهر منها جواز الرجوع مطلقا : كصحيح علي بن يقطين قال : سالت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل ينسى ان يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال : ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 278 ح 5 / الوسائل ج 5 ص 434 أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 7015 3 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 278 ح 5 / الوسائل ج 5 ص 434 أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 7015 3 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 279 ح 8 / الوسائل ج 5 ص 436 أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 7019 7 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 279 ح 12 / الوسائل ج 5 ص 433 أبواب الأذان والإقامة ب 28 ح 7012 3 .