تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
أقول : ان كان هذا القول بعنوان التوظيف والجزئية فهو تشريع محرم ، والا فلا ويشهد له خبر زيد عن أبي الحسن ( ع ) : الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية ، وليس ذلك من أصل الاذان فلا بأس إذا أراد ان ينبه الناس للصلاة ان ينادي بذلك ولا يجعله من أصل الاذان ، فانا لا نراه اذانا « 1 » . ويؤيد عدم كراهته إذا لم يقصد به الجزئية خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : كان أبي ينادي في بيته الصلاة « 2 » خير من النوم « 3 » . واستدل لكراهته بصحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال ( ع ) : ما نعرفه « 4 » . وفيه - مضافا إلى أن قوله ( ع ) ما نعرفه - يدل على عدم كونه من الاذان لا كراهته ولو لم يأت به بعنوان الجزئية ان الظاهر كونه إشارة إلى رد ما عن أبي حنيفة من استحباب قول حي على الصلاة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة . واما خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : النداء والتثويب في الإقامة من السنة « 5 » ، فمجمل ، ويحتمل ان يكون المراد بالتثويب فيه تكرار الفصول زيادة على الموظف بقصد الاشعار .
هامش
( 1 ) الأصول الستة عشر أصل زيد النرسي ص 54 ، المستدرك ج 4 ص 44 ح 4140 . ( 2 ) في المصدر : بالصلاة ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 63 ح 15 / الوسائل ج 5 ص 427 أبواب الأذان والإقامة ب 22 ح 6997 4 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 303 ح 6 / الوسائل ج 5 ص 425 أبواب الأذان والإقامة ب 22 ح 6994 1 . ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 62 ح 14 / الوسائل ج 5 ص 426 أبواب الأذان والإقامة ب 22 ح 6996 3