تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
والترجيع لغير الاشعار يحرم قول الصلاة خير من النوم
شرح
( و ) الرابع ( الترجيع ) في الاذان ( لغير الاشعار ) كما هو المشهور ، بل في التذكرة « 1 » : عند علمائنا ، وهو تكرار التكبير والشهادتين من أول الاذان ، كما عن الشيخ في المبسوط « 2 » تفسيره به ، ولا وجه للكراهة سوى فتوى الأصحاب وهو كما ترى . نعم لو كان بقصد الجزئية فهو تشريع محرم . هذا فيما إذا لم يقصد به الاشعار ، والا فلا ريب في جوازه ، بل يكون راجحا لخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح مرتين أو الثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان اماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس « 3 » . الخامس : قول ( الصلاة خير من النوم ) كما عن الشيخ في المبسوط « 4 » ، وعن المرتضى في الانتصار « 5 » . ( و ) عن جماعة منهم المصنف ( رح ) والشيخ في النهاية « 6 » وابن إدريس « 7 » ، وابن حمزة « 8 » : ( يحرم قول الصلاة خير من النوم )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 3 ص 45 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 95 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 308 ح 34 / الوسائل ج 5 ص 428 أبواب الأذان والإقامة ب 23 ح 6999 1 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 95 . ( 5 ) الإنتصار ص 137 . ( 6 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 415 ، قوله : التثويب عندنا بدعة ، وهو قول الصلاة خير من النوم . ( 7 ) السرائر ج 1 ص 212 . ( 8 ) الوسيلة ص 92 .