شرح
القوم ليس يعرف لهم امام « 1 » . ونحوه صحيح زرارة « 2 » .
وفيه : ان بعض اخبار الجواز يابي عن هذا الحمل لكونه نصا في المنفرد فلاحظ وتدبر .
واضعف منه : الجمع بحمل الأولى على ما بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) بشهادة صحيح ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتكلم في الإقامة قال ( ع ) : فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان « 3 » .
وجه الضعف اباء بعض اخبار الجواز الصريح في جواز التكلم بعد الإقامة عن ذلك مع أنه لا وجه لهذا الحمل سوى شهادة الصحيح وهو قاصر عن ذلك لأنه أريد من قوله ( ع ) ( فقد حرم الكلام ) الكراهة قطعا ، إذ لا ريب في عدم حرمة الكلام على المأمومين بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة .
فتحصل : ان الأقوى كراهته فيها وتأكدها بعد قول قد قامت الصلاة فما عن غير واحد من القدماء « 4 » من عدم الجواز ضعيف .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 55 ح 30 / الوسائل ج 5 ص 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 6897 5 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 285 ح 879 / الوسائل ج 5 ص 393 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 6893 1 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 55 ح 29 / الوسائل ج 5 ص 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 6899 7 .
( 4 ) مثل الشيخ في النهاية ص 66 ، وابن حمزة في الوسيلة ص 92 .