تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
وظاهره وان كان اعتبار عدمه فيه الا انه يحمل على الكراهة لما دلَّ من النصوص الآتي بعضها على الجواز . وتشهد له في الإقامة جملة من الاخبار : كصحيح عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أيتكلم الرجل في الاذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك ان تكلمت أعدت الإقامة « 2 » . وخبر أبي هارون : قال أبو عبد الله ( ع ) : يا ابا هارون الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك « 3 » ، المحمولة على الكراهة بقرينة ما دلَّ على الجواز كصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتكلم في اذانه وفي اقامته ؟ فقال ( ع ) : لا بأس « 4 » ونحوه غيره . وربما يجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على الكلام الخارج عن الصلاة غير المتعلق بها ، وحمل الثانية على ما تعلق بها بشهادة موثق سماعة : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 304 ح 10 / الوسائل ج 5 ص 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 6896 4 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 55 ح 31 / الوسائل ج 5 ص 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 6895 3 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 305 ح 20 / الوسائل ج 5 ص 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 6904 13 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 54 ح 26 / الوسائل ج 5 ص 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 6900 9 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301 | السيد محمد صادق الروحاني