تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
وفي مرسل ابن فرقد « 1 » عن الإمام الصادق ( ع ) : بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينها نفسا « 2 » . ونحوها غيرها . والظاهر من هذه النصوص ان الفصل في نفسه مستحب ، وما جرى ذكره انما هو من باب التمثيل ، وعليه فما ذكره بعض الأعاظم « 3 » من أن الخطوة لم يعرف لها دليل الا الرضوي « 4 » ، وهو كما ترى ليس في محله . ثم إن ظاهر جملة من هذه النصوص وان كان وجوب الفصل الا انها محمولة على الاستحباب لعدم القول بالوجوب من أحد ، مع أنه المستفاد من مجموعها بعد التدبر ، فلاحظ . ثم إنه قد يتوهم اختصاص استحباب الفصل بصلاة ركعتين بالظهرين ، لخبر زريق عن الصادق ( ع ) : من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة ان يتنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر « 5 » . لكنه توهم فاسد ، إذ الظاهر منه انه لا يستحب اتيان شيء من نوافل
هامش
( 1 ) لا وجود لابن فرقد في سندها الا في الوسائل ج . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 64 / 22 / الوسائل ج 5 ص 398 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 6912 7 . ( 3 ) السيد الحكيم + في المستمسك 5 ص 601 . ( 4 ) قالع : واما المنفرد فيخطو اتجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ، فقه الرضا ص 97 ، المستدرك ج 4 ص 30 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 4103 2 . ( 5 ) الأمالي للطوسي ص 695 / الوسائل ج 5 ص 400 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 6918 13 .