تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فاصلا بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة
شرح
وصحيح معاوية عنه ( ع ) : واحدر اقامتك حدرا « 1 » . والمراد من الحدر الاسراع ، فلا ينافي الجزم في أواخر الفصول . العاشر : ان يكون ( فاصلا بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة ) أو صلاة ركعتين أو تسبيحة أو غيرها في غير المغرب ، واما فيها فالأولى الفصل بجلسة خفيفة أو نحوها كما هو المشهور . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح سليمان بن جعفر الجعفري : سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين « 2 » . وخبر الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بد من قعود بين الأذان والإقامة « 3 » . وفي موثق عمار عنه ( ع ) : وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح « 4 » . وخبر ابن أبي عمير عن أبيه عنه ( ع ) قال : رايته اذن ثم اهوى للسجود ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة فلما رفع رأسه قال : يا ابا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله له « 5 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 284 ح 876 / الوسائل ج 5 ص 388 أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح 6877 1 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 64 ح 20 / الوسائل ج 5 ص 397 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 6907 2 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 64 ح 19 / الوسائل ج 5 ص 397 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 6906 1 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 285 ح 877 / الوسائل ج 5 ص 397 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 6909 4 . ( 5 ) فلاح السائل ص 152 / الوسائل ج 5 ص 400 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 6920 15 .