شرح
الله ( ع ) في الميتة قال : لا تصل في شيء منه ولا في شسع « 1 » . ونحوه غيره .
ودعوى لزوم حمل هذه النصوص الواردة في ما لا تتم الصلاة فيه على الكراهة جمعا بينها وبين موثق إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من ارض المصلين ، فقال : اما النعل والخفاف فلا بأس بهما « 2 » .
وخبر الحلبي عنه ( ع ) قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه « 3 » .
مندفعة بعدم الاعتماد على الخبرين في المورد ، اما الخبر فلأن دلالته على الجواز في المقام إنما تكون بالعموم ، فترفع اليد عنه بصريح النصوص المتقدمة .
وأما الموثق فلأنه لإعراض المشهور عنه ، بل في الجواهر « 4 » : لم يوجد قائل بالفرق بين ما تتم الصلاة فيه وغيره ، يسقط عن الحجية فلا يصلح لصرف ظهور ما دلَّ على المنع .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 203 ح 1 ، والوسائل 4 ص 377 أبواب لباس المصلي ب 1 ح 5341 2 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 234 ح 130 / الوسائل 4 ص 427 أبواب لباس المصلي ب 38 ح 5613 3 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 357 ح 10 / الوسائل ج 4 ص 376 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 5440 2 .
( 4 ) الجواهر 8 ص 61 .