شرح
واختصاص الصحيح بصورة الجمع بين الصلاتين لا ينكر ، الا ان اختصاصه بعرفة غير ظاهر ، وذكره في سياق المزدلفة لا يصلح للقرينية كي يكون المطلق من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية ، فيسقط اطلاقه كما قيل .
ثم إن ظاهر الصحيح كون سقوط الاذان فيها بنحو العزيمة لان قوله ( ع ) : السنة في الاذان . . . الدال على أفضلية الصلاة بغير اذان من الصلاة معه يوجب تخصيص عمومات المشروعية .
الثالث : عشاء المزدلفة بلا خلاف فيه ، ويشهد له صحيح ابن سنان المتقدم ونحوه غيره .
الرابع : العصر والعشاء للمسلوس الذي يجمعهما مع الظهر والمغرب .
ويشهد له صحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين « 1 » .
الخامس : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 64 / 146 / الوسائل ج 1 ص 297 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 780 1 .