شرح
وقد سلم فعليه الأذان والإقامة « 1 » . ونحوه غيره ، وظهوره في عدم الامر بهما لا ينكر فتخصص به عمومات المشروعية ، فيكون السقوط على وجه العزيمة لا الرخصة .
الثاني : السامع اذان غيره وإقامته بلا خلاف فيه ، ويشهد له خبر أبي مريم : صلى بنا أبو جعفر ( ع ) في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا بلا قيمص ولا ازار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة ؟ فقال ( ع ) : ان قميصي كثيف فهو يجزي ان لا يكون على ازار ولا رداء ، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فاجزاني ذلك « 2 » .
وخبر ابن خالد عن أبي جعفر ( ع ) : كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال ( ع ) : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان وإقامة ، وقال ( عليه السلام ) : يجزءكم اذان جاركم « 3 » . ونحوهما غيرهما .
والظاهر كما عن الشيخ في المبسوط « 4 » ، وصاحب المستند « 5 » : كون السقوط بنحو العزيمة لا الرخصة : إذ الظاهر من النصوص المتضمنة للتعبير بالاجزاء كون سماع اذان الغير اقامته بمنزلة الأذان والإقامة ، وموجبا
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 407 ح 1216 / الوسائل ج 8 ص 393 أبواب قضاء الصلوات ب 49 ح 10993 6 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 280 ح 15 / الوسائل ج 5 ص 437 أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 7023 2 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 285 ح 43 / الوسائل ج 5 ص 437 أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 7024 2 .
( 4 ) لم نعثر عليه في المبسوط الا انه حكاه عنه : المحقق النراقي المستند ج 4 ص 528 .
( 5 ) المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 4 ص 528 .