شرح
لسقوط أمرهما ، وعليه فلا يكونان مشروعين بعد السماع .
ثم إن النصوص وان كان موردها الجامع الا انه يثبت الحكم للمنفرد بالأولوية ، ولو لم يسمع تمام الفصول يجوز له ان يتم ما نقصه المؤذن ويكتفي به لصحيح عبد الله ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا اذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريدان تصلي باذانه فأتم ما نقص هو من اذانه « 1 » .
الثالث : إذا صلى الإمام جماعة ثم جاء آخرون ما لم تتفرق صفوفهم بلا خلاف فيه في الجملة .
ويشهد له جملة من النصوص ، كخبر أبي علي : كنا جلوسا عند أبي عبد الله ( ع ) فاتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله ( ع ) : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا ان يصلوا فيه جماعة ؟ قال ( ع ) : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم امام « 2 » .
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال ( ع ) : ان كان دخل ولم يتفرق
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 280 ح 14 / الوسائل ج 5 ص 437 أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 7023 2 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 55 حح 102 / الوسائل ج 8 ص 415 أبواب صلاة الجماعة ب 65 ح 11052 2 .